405

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Tifaftire

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

لعدم الولد وولد الولد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، فذكر فرض الأم وجعل الباقي له: دليل على أنه عصبة.
قوله: (وكلاهما) أي للأب كلاهما، أي السدس والتعصيب، وهو حالته الثالثة، وذلك عند وجود البنت وبنت الابن.
أما الفرض: فلما تلونا، وأما التعصيب: فلقوله ﵇: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر" رواه مسلم.
قوله: (والجد في أحواله كالأب) والمراد منه الجد الصحيح: وهو الذي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم، أي الجد في جميع أحواله كالأب (إلا في مسألتين: إحداهما: في رد ام الميت من ثلث الجميع إلى ثلث ما يبقى في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، فإن الأب يردها إليه، لا الجد، والثانية: في حجب أم الأب، فإن الأب يحجبها دون الجد) وللجد حالة رابعة: وهو السقوط بالأب.
وإنما كان الجد كالأب عند عدمه، لأنه يسمى أبًا، قال الله تعالى حاكيًا عن يوسف ﵇: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨]. وكان إسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه، فإذا كان أبًا: دخل في النص: إما بطريق عموم المجاز أو بالإجماع.
قوله: (والأخ لأم: له السدس، وللاثنين فصاعدًا: الثلث) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. المراد به أولاد الأم، لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف، ولهذا قرأها بعضهم: وله أخ أو أخت لأم. وإطلاق الشركة يقتضي المساواة: ذكورهم وإناثهم سواء.
قوله: (والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن) لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]. ولفظ الولد يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص أو بالإجماع.

1 / 432