393

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Tifaftire

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

قوله: (ولا بأس بعيادة الذمي) لأنها نوع من البر، وقد قال تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ [الممتحنة: ٨]. وأما المجوسي: فقد قيل: لا يعوده، لأنه أبعد من أهل الكتاب إلى الإسلام، وقيل: يعوده، لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وترغيبه فيه وتأليفه، وقد ندبنا إليه.
واختلفوا في عيادة الفاسق أيضًا، والأصح: أنه لا بأس بها، لأنه مسلم.
قوله: (ويحرم قوله في الدعاء: أسألك بمعقد العز من عرشك) اعلم أن لهذه المسألة عبارتان: بمعقد: من العقد، وبمقعد: من القعود، تعالى الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.
ولاشك في كراهية الثانية، لاستحالة معناها على الله ﷾، وكذا الأولى، لأنه يوهم أن (عز) متعلق بالعرش، والعرش حادث، وماي تعلق به يكون حادثًا، والله تعالى متعال عن تعلق عزه بالحادث، بل عزه قديم كذاته.
وعن أبي يوسف: أنه لا بأس به، وبه أخذ الفقيه أبو الليث.
قوله: (وبحق فلان) أي يحرم أن يقول في دعائه: بحق فلان، أو بحق أنبيائك، وأوليائك، أو بحق البيت، أو بحق المشعر الحرام، لأنه لا حق للخلق على الله تعالى، وإنما يختص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه.
قوله: (ويحرم اللعب بالنرد) لقوله ﵇: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" رواه مالك وأحمد وابن ماجة.
(وكذا النردشير) لقوله ﵇: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم

1 / 419