380

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Tifaftire

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

فصل
هذا فصل في بيان ما يحل من اللباس وما لا يحل ونحوها
قوله: (ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال) لما روي عن أبي موسى الأشعري "أن النبي ﷺ أحل الذهب والحرير للإناث من أمته، وحرم على ذكورها" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
قوله: (ولو كانوا) أي ولو كان الرجال (مقاتلين) هذا عند أبي حنيفة، لإطلاق النص، وقالا: يجوز ما داموا مقاتلين، لأنه أهيب لعين العدو.
قوله: (إلا العلم الحرير، أو المنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضًا) لما روي عن عمر ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا: ورفع رسول الله ﷺ السبابة والوسطى وضمهما" رواه أحمد ومسلم والبخاري.
وفي لفظ "نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة" رواه مسلم وأحمد وأبو داود وجماعة أخر.
قوله: (ويحل توسده والنوم عليه لهما) أي للرجال والنساء، وهذا عند أبي حنيفة، لأنه ﵇ جلس على مرفقة حرير، وقالا: يكره للرجال.
قوله: (بخلاف اللحاف) لأنه مثل اللبس في التنعم.

1 / 406