309

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Tifaftire

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

قوله: (مطلقًا) يعني سواء أكان له عجز دائم إلى الموت أو لم يكن، وذلك لأن باب النفل أوسع.
قوله: (وفي فرضه) أي تجوز النيابة في فرض الحج عند العجز الدائم إلى الموت، لأنه فرض العمر، فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن، حتى لو حج عن نفسه وهو مريض: يكون مراعى، فإن مات به: أجزأه، وإن تعافى: بطل، كذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس.
ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره: أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه، لقوله ﵇ لرجل: "حج عن أبيك واعتمر" رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

1 / 333