257

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Tifaftire

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

يومًا آخر: يلزمه كفارة أخرى في ظاهر الرواية لأن التداخل قبل أداء الأول لا بعده، كما في الحدود، فإنه إذا زنى فحد ثم زنى: يحد ثانيًا.
قوله: (ويباح الفطر في التطوع بعذر، بعد الضيافة وغيرها) قيل: يباح الفطر من غير عذر، وهي رواية عن أبي يوسف، لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "دخل النبي ﷺ ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقلنا: لا، قال: "إني إذا صائم"، ثم أتى يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس فقال: "أرنيه فلقد أصبحت صائمًا"، فأكل" رواه مسلم، وزاد النسائي: "ولكن أصوم يومًا مكانه". وصحح هذه الرواية أبو محمد عبد الحق.
وقيل: لا يباح الفطر إلا من عذر، وهو قول الكرخي وأبي بكر، لما روي أنه ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل" رواه أبو داود. وقال هشام: والصلاة: الدعاء.

1 / 281