252

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Tifaftire

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

قوله: (لا غير) يعني لا تجب الكفارة لقصور الجناية لعدم القصد.
وذكر في المستصفى: أن المراد من الظن: غلبة الظن، حتى لو كان شاكًا تجب الكفارة.
قوله: (ولو شك في طلوع الفجر) بأنه طلع أو لا (فالأفضل له أن لا يفطر) تحرزًا عن المحرم (ولو أفطر لا قضاء عليه) لأن الأصل هو الليل، فلا يخرج بالشك، إلا إذا تبين أنه أكل بعدما طلع الفجر: فحينئذ يجب عليه القضاء لا غير.
قوله: (ولو شك في غروب الشمس) بأنها غربت أولًا (يجب أن لا يفطر) تحرزًا عن إفساد الصوم (ولو أفطر: لزمه القضاء، وفي الكفارة: روايتان) وإن تبين أنه أكل قبل الغروب: يجب عليه الكفارة.
قوله: (والسحور مستحب، وقيل: سنة) لقوله ﵇: "إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"، ويروى: "السحور" رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة.
وقال ﵇: "تسحروا فإن في السحور بركة" رواه البخاري ومسلم.
والسحور بفتح السين: اسم ما يؤكل وقت السحر.
قوله: (وكذا تأخره) أي كذا يستحب تأخير السحور، لما روى أبو ذر: أنه ﵇ كان يقول: "لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر" رواه أحمد.
قوله: (ويستحب تعجيل الإفطار) لما روينا، ولما روي عن سهل بن سعد أن

1 / 276