قوله: (ولو قعد في الرابعة) أي على آخر الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية (ثم قام إلى الخامسة ولم يسلم) يظن أنها القعدة الأولى (عاد ما لم يسجد للخامسة، ويسجد للسهو) لأنه أخر الواجب، وهو إصابة لفظ السلام.
قوله: (وإن سجد للخامسة) أي للركعة الخامسة (زاد سادسة) أي ركعة سادسة، فيتم فرضه لوجود أركانه، ويصير الزائد وهو الركعتان: نفلًا.
قوله: (غير نائب عن سنة الظهر) يعني هذه الزيادة وهي الركعتان إذا كانت في آخر الظهر مثلًا، لا تنوب عن الركعتين التي بعد الظهر، وقيل: تنوبان، والأول أصح، لأن المواظبة عليه بتحريمة مبتدأة مقصودة، ولم يوجد.
قوله: (ويسجد للسهو) يعني في هذه الصورة، جبرًا للنقصان المتمكن في الفعل بالدخول فيه.
قوله: (ومن سلم يريد الخروج من صلاته وعليه سهو، لم يخرج منها) أي من الصلاة (ويسجد للسهو، وبطلت نية القطع) لأن نيته تغيير الشروع، فيلغو.
وأما إذا سلم من غير إرادة القطع، فكذلك: لا يخرج من الصلاة عند محمد وزفر، وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد: عاد إليها، وإن لم يسجد: لم يعد.
وفائدة الاختلاف: فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو: يصح عند محمد مطلقًا، وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو: يصح، وإلا فلا.
وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة: فعنده: ينتقض، وعندهما: لا.
قوله: (ومن شك: أصلي ثلاثًا أو أربعًا وذلك) أي الشك (أول ما عرض عليه: استأنف الصلاة بالسلام) لقوله ﵇: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة" رواه خواهر زادة في مبسوطه.
قلت: المراد في قوله: (أول ما عرض عليه) أن السهو ليس بعادة له، لأنه لم يسه في عمره قط، وإنما قال (استأنف الصلاة بالسلام) لأن السلام عرف محللًا، قال ﵇: "وتحليلها التسليم".