176

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Baare

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

فصل في السهو أي في بيان أحكام السهو. قوله: (يجب للسهو لا للعمد سجدتان) قيل: إنهما سنة، وما قاله المصنف أصح، لأنه شرع لجبر النقصان، فصار كالدماء في الحج. قوله: (متى ترك واجبًا) مثل ما إذا ترك الفاتحة أو أكثرها في الأوليتين، أو ضم السورة، أو التشهد كله أو بعضه في القعدة الأخيرة، أو ترك القعدة الأولى ونحوها. قوله: (أو أخره) أي أو أخر واجبًا: مثل ما إذا أخر الفاتحة عن السورة ونحوها. قوله: (أو أخر ركنًا) مثل ما إذا ترك السجدة الصلبية سهوًا، فتذكرها في الركعة الثانية فسجدها، أو أخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد. قوله: (أو زاد في صلاته فعلًا من جنسها) مثل ما إذا ركع ركوعين، أو سجد ثلاث سجدات، قيد بقوله: (من جنسها) لأنه إذا زاد فعلًا من غير جنس الصلاة: تبطل صلاته. وذكر المصنف أسباب سجود السهو أربعة: ترك الواجب وتأخيره، وتأخير الركن، والزيادة. ويجب بتغير الواجب أيضًا، مثل: أن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر. وبتقديم الركن: مثل أن يركع قبل أن يقرأ،

1 / 199