174

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Baare

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

قوله: (وسنة الظهر يتركها في الحالين) يعني سواء خاف فوت ركعة أو ركعتين أو أكثر، لأنه ليس لسنة الظهر فضيلة سنة الفجر، ثم يقضيها بعد الفراغ من الفرض فيقدمها على الركعتين عند أبي يوسف، خلافًا لمحمد، وقد مر في فصل السنن. قوله: (ومن أدرك مع الإمام ركعة: حصل له ثواب الجماعة) لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه، ولهذا لو حلف لا يدرك الجماعة: يحنث إذا أدرك الإمام في آخر الصلاة ولو في التشهد. قوله: (ولو أدرك الإمام راكعًا) أي حال كون الإمام راكعًا (فكبر) أي المقتدي (ووقف حتى رفع الإمام رأسه: لم يصر مدركًا لتلك الركعة) لأن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة، ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع. وقال زفر والشافعي: يصير مدركًا لتلك الركعة. قوله: (ولو أدركه) أي الإمام (وهو في القيام ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه، ثم ركع المقتدي: صار مدركًا لها) أي لتلك الركعة، لأنه أدرك حقيقة القيام، هذا بالاتفاق. قوله: (ولو ركع قبل الإمام فأدركه الإمام فيه) أي في الركوع (صح) لوجود المشاركة في جزء واحد (وكره للمخالفة) وقال زفر: لا يصح. قوله: (والمسبوق يقضي فائته بعد فراغ الإمام بقراءة) لأنه منفرد فيما سبق، فيأتي بالقراءة ولو كان قرأ مع الإمام، بخلاف ما لو قنت معه، فإنه لا يقنت فيما يقضي.

1 / 197