145Minhat Sulukمنحة السلوك في شرح تحفة الملوكBadr Diin Cayni - 855 AHبدر الدين العيني - 855 AHTifaftireد. أحمد عبد الرزاق الكبيسيDaabacahaوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGoobta DaabacaaddaقطرNoocyadaالفرض أو في غيره، وقال الشافعي: يصح مطلقًا، وهذا مبني على أن اقتداء المفترض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا، والصبي متنفل. وعن بعض مشايخنا: جواز إمامته في التراويح والسنن المطلقة، والأكثرون على المنع مطلقًا، وعليه الفتوى.قوله: (ويصح اقتداء الصبي بالصبي) لأنهما متنفلان، فيصح اقتداء المتنفل بالمتنفل.فروع: تكره إمامة الأعمى،1 / 168NuqulLa wadaagWeydiiso AI