Minhat al-Mun'im fi Sharh Sahih Muslim
منة المنعم في شرح صحيح مسلم
Daabacaha
دار السلام للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
الرياض - المملكة العربية السعودية
Noocyada
٣٦ - قوله: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) هذه زيادة مؤيدة لما أدى إليه أجتهاد أبي بكر ﵁ في قتال مانعي الزكاة، وكأن أبا بكر وعمر ﵄ لم يطلعا عليها وإلا لكان قاطعًا للخلاف في أول وهلة. ٣٩ - قوله: (لما حضرت أبا طالب الوفاة) أي قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، لأنه حاور حينئذ النبي ﷺ - وكفار قريش. وقوله: (ويعيد له تلك المقالة) قال النووي نقلًا عن القاضي: وفي نسخة "ويعيدان له" على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية. قال القاضي: وهذا أشبه. اهـ. وأما على نسخة "ويعيد له" بصيغة المفرد فضمير الفاعل يرجع إلى أبي جهل فقط على أنه كان هو الأصل، وأن ابن أبي أمية كان مؤيدًا وتابعًا له، والحديث دليل على أن من أقر بكلمة التوحيد قبل الموت - أي وقبل الأخذ في الغرغرة - فإنه يعد مؤمنا، ويرجى له المغفرة والجنة وإن مات قبل أن يسجد لله سجدة، وأن من مات على ملة الكفر فهو في النار، وإن كان يعرف بقلبه ويعترف بلسانه بصدق النبي - ﷺ - ونبوته؛ إذا لم يختره دينًا له، كما هو معروف في أبي طالب من أنه كان يعرف صدق نبوته ﷺ وجهر به أحيانا إلا أنه لم يختره دينًا له، فصار من أصحاب الجحيم.
1 / 71