Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
على الأول (قوله: ووضوء الحائض مستعمل؛ لأن وضوءها مستحب) قال في النهر: قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملا؛ لأنه يستحب لها الوضوء لكل فريضة وأن تجلس في مصلاها قدرها كي لا تنسى عادتها ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة وينبغي أنها لو توضأت لتهجد عادي لها أو صلاة ضحى أو جلست في مصلاها أن يصير مستعملا ولم أره لهم (قوله: وفيه كلام قدمناه إلخ) أقول: وفيه كلام قدمناه عن النهر فليراجع، فإنه يقتضي أن كراهة تكرار الوضوء في مجلس إذا تعدد مرارا لا فيما إذا أعاده مرة واحدة.
Bogga 98