Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
طهارة الماء المستعمل لأجل الضرورة وتركوا في ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله بالنجاسة وأفتوا بقول زفر وحده في مسائل معدودة خمسة اه.
كلامه قدس سره والذي يقوي ما ذكر من عدم البعد في الفتوى بطهارة الأرواث ما قدمه عن المبتغى من التوسعة لأرباب الدواب وأنه رواية عن محمد أيضا ولا شك في الضرورة في هذه كما وسع على أرباب الدواب، فإن الضرورة فيهم ليست بأشد مما هنا، فإن أكثر المحلات مياهها قليلة وأن حياضها لا تكون ملأى دائما والماء ينقطع تارة ويجيء أخرى وفي غالب الأوقات يستصحب الماء عين الزبل ويعسر الاستعمال من غير هذا الماء سيما على النساء في بيوتهن فلا يمكنهن الخروج، وعند قطع الأنهر لكريها تشتد الضرورة إلى ذلك مع أن الحياض في أسفلها عين الزبل غالبا ويستمر انقطاعها أي أياما {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] .
(قوله: وألحقوا بالجاري حوض الحمام) قال الرملي أقول: وبالأولى إلحاق الآبار المعينة التي عليها الدولاب ببلادنا إذ الماء ينبع من أسفلها والغرف فيها بالقواديس متدارك فوق تدارك الغرف من حوض الحمام فلا شك في أن حكم مائها حكم الجاري فلو وقع في حال الدوران في البئر والحال هذه نجاسة لا يتنجس تأمل والله تعالى أعلم.
Bogga 91