Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
(قوله: ولم أجده لأئمتنا فيما عندي) قال في النهر صرح في الدرر والغرر بندب غسل الكسوف والاستسقاء اه.
قلت: ومثله الشرنبلالي في متنه ثم رأيته أيضا في شرح درر البحار مع التصريح برمي الجمار ثم رأيت في معراج الدراية قيل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف وفي الاستسقاء وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس.
(قوله: والمراد هنا الأول) أي الحل؛ لأن الطهارة تكون بما هو من الأفعال كالوضوء ونحوه وفي شرح الشيخ إسماعيل الظاهر هنا الصحة مع قطع النظر عن الحل وعدمه (قوله: ومن قال بعموم المشترك استعمل الجواز هنا بالمعنيين) أقول: أما وجه استعماله بمعنى الحل فلما تقدم، وأما وجه استعماله بمعنى الصحة؛ فلأنها لازمة للحل من غير عكس وهنا كذلك، فإن الطهارة قد تصح وتحل وقد تصح ولا تحل كالطهارة بماء مباح أو بماء الغير (قوله: والمراد هنا الينبوع بقرينة السياق) قال في النهر هذا مبني على أنه معطوف على ماء وبعده لا يخفى والأولى أن يعطف على السماء وعليه فلا يكون مشتركا بين ما ذكر نعم هو مشترك بينه وبين ماء الباصرة والثاني غير مراد بقرينة السياق اه.
ويمكن تقدير مضاف في كلام الشارح أي ماء الينبوع فيئول إلى ما ذكر
Bogga 69