Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
(قوله: ويجب حمله على الحكم بتعدد الحكم إلخ) هذا لا ارتباط له بتوجيه قول الجرجاني إذ هو مخالف له بل راجع إلى القول الأول وحاصله أن كل ناقض موجب لحكمه إلا أنه اكتفى بوضوء واحد ولا يلزم منه أن يقال به في كل موضع تعددت فيه العلل لحكم واحد؛ لأنه يلزم عليه رفع وقوعها كذلك مع أن الأصوليين أثبتوه ولا يخفى أن ما ذكره عن الفتح من أن الحدث واحد لا تعدد في أسبابه ينفي ما ذكره، وكان الذي حمله على ذلك ما قدمه من مسألة الحنث، فإنها تقتضي تعدد الحكم لكن المحقق في فتح القدير قد أجاب عن ذلك فقال والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالسبب الأول فقط وبين الحنث؛ لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف توضأ منهما اه.
Bogga 65