Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
(قوله: لكن قال في التبيين إلخ) قال في النهر إلا أن الذي ينبغي التعويل عليه هو الأول.
(قوله: لكن ينبغي ترجيحه فيها) أي ترجيح الوجوب في المفضاة بالمعنى الأول، وهي أنها التي صار مسلك البول والغائط منها واحدا وكذا على هذا المعنى القول بالاستحباب ويحتمل أن لا يكون كذلك تأمل (قوله: وإن كان بذكره شق) الذي في الخانية والتتارخانية جرح بدل شق (قوله لكن في فتح القدير إلخ) ظاهر تعليله لعدم الوجوب بالحرج أنه فيمن لا يمكنه فسخها فيحمل الأول على ما إذا أمكن فلا يكون منافاة بين القولين بالحمل على ذلك كما ذكره بعضهم، ويكون وجوب الغسل مبنيا على ذلك أيضا (قوله: مطلقا) أي معتادا كان أو غيره (قوله معتادا كان أو غير معتاد) بيان لعموم اللازم، وهو الخروج أي لا يخص بالمعتاد
Bogga 32