Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية - بدون تاريخ
Noocyada
(قوله: فقلنا نعم) أي أنه يقع الشرط المعتبر للصلاة (قوله: فليس الجواب إلا بإثبات الفارق المتقدم) ، وهو أن التراب لم يعتبر شرعا مطهرا إلا للصلاة.
(قوله: فمحمول عليه بماء واحد، وهو مشروع إلخ) قال في فتح القدير روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في المجرد إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا (قوله: وما قاله بعضهم إلخ) أي في كيفية الاستيعاب وبيانه كما ذكره في النهر أن يضع يديه ويضع بطون ثلاث أصابع من كل كف على مقدم الرأس ويعزل السبابتين والإبهامين ويجافي الكفين ويجرهما إلى الرأس ثم يمسح الفودين بالكفين ويجرهما إلى مقدم الرأس ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين ويمسح رقبته بظاهر اليدين حتى يصير ماسحا ببلل لم يصر مستعملا هكذا روت عائشة - رضي الله تعالى عنها - مسحه - عليه الصلاة والسلام - اه ونقل عن الحواشي السعدية أن قوله لم يصر مستعملا يعني حقيقة، وإن لم يصر مستعملا حكما في عضو واحد
Bogga 27