289

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Baare

عوض قاسم أحمد عوض

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بان زواله بها وإن أسلم بان أنه لم يزل وعلى الأقوال يقضي منه دين لزمه قبلها وينفق عليه منه والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ وإلا فلا وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة في القديم موقوفة وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة ويؤجر ماله ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي.

1 / 294