197

Minhajka Ardayda

منهج الطالبين

Noocyada

وأما قوله: " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" [ف] كان الرجل قبل الإسلام؛ إذا مات، وترك امرأته قام ابنه من غيرها، أو وارثه من قرابته؛ إذا لم يكن له ولد طرح ثوبه علي تركته حميمة، فيرث نكاحها بالمهر الأول مهر الميت، ثم يمكها فإن كانت شابة جميلة ذات مال عجل بالدخول بها رغبة في مالها، وشبابها، وإن كانت كبيرة ذميمة أمسكها؛ فلم يدخل بها، وضارها، حتى تفتدي منه بمالها، ثم يخلي سبيلها؛ فأنزل الله هذه الآية: " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن". وأما قوله: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" فحرم بهذه الآية كل امرأة لها زوج، ثم نسخ هذه الآية، وخص بعض حكمها سبايا بني المصطلق، وغيرهم، ولهن أزواج مقيمون في دار الحرب؛ وقال قوم: بل استثني في هذه الآية " وما ملكت أيمانكم " يعني: السبايا.

وأما قوله تعالي: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"يعني: من الأجل الأول.

Bogga 200