وقوله جل ذكره: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فكان الرجل إذا حضره الموت يوصي لزوجته بسكنها، ومؤنتها سنة كاملة ثم نسخها بقوله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا "، وبطلت الوصية لها بقوله( (1) ) (صلي الله عليه وسلم): "لا وصية لوارث"، وصار المفروض للزوجات: الثمن مع الأولاد، وأولاد الأولاد، والربع مع عدمهم من مال الزوج.
وأما قوله تعالي: " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام " الآية.
فلما نزل تحريم الخمر قال المشركون، كيف لكم بمن شربها منكم قبل تحريمها؟ وما حال من مات منكم، وقد سماها الله رجسا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا" الآية.
Bogga 197