141

Minhajka Ardayda

منهج الطالبين

Noocyada

وقول: إنه إذا لم يكن على طهر تام، ولا وضوء تام كالوضوء للصلاة فهو بمنزلة المحدث، لأنه معذور غير متطهر، لأن الجنب لو غسل موضع النجاسة، ولم يبق فيه شيء من النجاسة، ولم يغسل جميع بدنه - أنه ليس بخارج من أحكام الجنابة.

Bogga 144