Minhajka Ardayda

Hamis Siqsi d. 1090 AH
110

Minhajka Ardayda

منهج الطالبين

Noocyada

وقال أبو(1) قحطان: خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مرفوع عنه، وصوابه مأجور عليه، ولا يسع أحدا أن يفتي بالرأي، إلا من علم ما في كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه، وآثار أئمة العدل.

وقال عثمان بن أبي عبد الله الأصم (رحمه الله): ولا ينبغي للمفتي أن يفتي بالرأي حتى يعلم الكتاب، وناسخه من منسوخه، وخاصه، وعامه، وفرضه، وآدابه، وأن يكون عالما بسنن رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -)، وأقاويل أهل العلم قديما، وحديثا، وعالما بلسان العرب، عاقلا مميزا بين المشتبه، ويعقل القياس.

فإن علم واحدة من هذه الخصال- لم يحل [له] أن يقول قياسا.

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم (رحمه الله): أما اختلاف الرأي فهو أن يختلف علماء المسلمين في حكم حادثة، لم يأت فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله (- صلى الله عليه وسلم -)، ولا إجماع من علماء الأمة، فصار اختلاف البدع أصلا، واختلاف الدعاوى أصلا، واختلاف الرأي أصلا، ولا يسع في الدين أن يجعل حكم أحد هذه الأصول في غير موضعه، والله أعلم.

فصل:

عن محمد بن محبوب (رحمه الله) من قال : الحلال عليه حرام، فأفتاه مفت، أن زوجته تطلق- وقد كان طلقها من قبل اثنتين- فأخذ بقول المفتي، وتركها، ولم ير أن له عليها رجعة، وتزوجت، ثم سأل، فرأوا أنها لا تطلق، وأنها زوجته، فرفع علي الذي أفتاه بالخطأ فقال: ما أقرب المفتي أن يضمن له بالصداق، ويحاول فيها حتى يخرجها من زوجها الآخر، فقال له الزوج الأخير: لا أخرجها حتى تضمن لي بالصداق، والذي أديت إليها قال: فعليه أن يضمن له بالصداق أيضا.

وأما إذا قال المفتي: إني لست بفقيه، ولا تأخذ برأيي، فإن ذلك عذر له، ولا شيء عليه من الضمان.

Bogga 113