Minhag al-sunnat

Ibn Taymiyya d. 728 AH
79

Minhag al-sunnat

منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

Baare

محمد رشاد سالم

Daabacaha

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَهُوَ ﷺ أَمْرُهُ شَامِلٌ عَامٌّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ شَهِدَهُ، أَوْ غَابَ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ هَذَا (١) لِأَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَلَا يُسْتَفَادُ هَذَا بِالْإِمَامَةِ حَتَّى أَنَّهُ ﷺ إِذَا أَمَرَ نَاسًا مُعَيَّنِينَ بِأُمُورٍ، وَحَكَمَ فِي أَعْيَانٍ مُعَيَّنَةٍ بِأَحْكَامٍ لَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ، وَأَمْرُهُ مُخْتَصًّا بِتِلْكَ الْمُعَيَّنَاتِ، بَلْ كَانَ ثَابِتًا فِي نَظَائِرِهَا وَأَمْثَالِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَوْلُهُ -[ﷺ] (٢) لِمَنْ شَهِدَهُ: («لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ» (٣) .) هُوَ حُكْمٌ ثَابِتٌ لِكُلِّ مَأْمُومٍ بِإِمَامٍ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَقَوْلُهُ لِمَنْ قَالَ: «لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: (ارْمِ وَلَا حَرَجَ.)»، وَلِمَنْ قَالَ: «نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ. قَالَ: (احْلِقْ وَلَا حَرَجَ.)» أَمْرٌ لِمَنْ كَانَ مِثْلَهُ (٤)، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لِعَائِشَةَ [﵂] (٥) لَمَّا حَاضَتْ، وَهِيَ مُعْتَمِرَةٌ: («اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا

(١) أ، ب: وَهَذَا لَيْسَ. (٢) ﷺ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) . (٣) جَاءَ النَّهْيُ عَنِ السَّبْقِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي: مُسْلِمٍ ١/٣٢٠ (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَحْرِيمِ سَبْقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوِهِمَا)؛ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ ١/٣٠٨ - ٣٠٩ (كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)؛ سُنَنَ الدَّارِمِيِّ ١/٣٠١ - ٣٠٢ (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْأَئِمَّةِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) . (٤) جَاءَتْ أَحَادِيثُ فِي جَوَازِ عَدَمِ التَّرْتِيبِ فِي الْمَنَاسِكِ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. انْظُرِ: الْبُخَارِيِّ ٢/١٧٣ - ١٧٥ (كِتَابُ الْحَجِّ، بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ، بَابُ إِذَا رَمَى بَعْدَمَا أَمْسَى.)؛ مُسْلِمٍ ٢/٩٤٨ - ٩٥٠ (كِتَابُ الْحَجِّ، بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ.) . (٥) ﵂: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .

1 / 81