495

Minhag al-sunnat

منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

Tifaftire

محمد رشاد سالم

Daabacaha

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
قَالَ (١) " وَمِنَ الْمُحَالِ (٢) أَنْ يُعَارَضَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِي (٣) ذَكَرْنَا عَنْهُمْ (٤)، وَالْأَثَرَانِ الصَّحِيحَانِ الْمُسْنَدَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ لَفْظِهِ، بِمِثْلِ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ الْمَوْقُوفَيْنِ عَلَى عُمَرَ وَعَائِشَةَ (٥) ﵄ (٦) مِمَّا لَا تَقُومُ بِهِ (٧) حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ (٨)، مِنْ أَنَّ (٩) هَذَا الْأَثَرُ خَفِيَ عَلَى عُمَرَ (١٠) كَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَالِاسْتِئْذَانِ (١١)

(١) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً فِي (ف) .
(٢) ف: فَمِنَ الْمُحَالِ.
(٣) ن، م: الَّذِينَ.
(٤) عَنْهُمْ: لَيْسَتْ فِي (ن) .
(٥) ن، م: عَائِشَةَ وَعُمَرَ.
(٦) ﵄: لَيْسَتْ فِي (أ)، (ب) .
(٧) ن، ف: يَقُومُ بِهِ.
(٨) ظَاهِرَةٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ف)، وَبَدَلًا مِنْهَا عِبَارَةٌ زَائِدَةٌ وَهِيَ: " مِمَّا لَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ ".
(٩) أ، ب: مَعَ أَنَّ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ن)، (ف) ٤/١٧٨. وَسَقَطَتْ (أَنَّ) مِنْ (م) .
(١٠) ف: عُمَرَ ﵁.
(١١) فِي الْبُخَارِيِّ ٨/٥٤ - ٥٥ (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابُ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجِعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ". فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ ٣/١٦٩٥ - ١٦٩٦ (كِتَابُ الْآدَابِ، بَابُ الِاسْتِئْذَانِ)؛ الْمُوَطَّأِ ٢/٩٦٤ (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابُ الِاسْتِئْذَانِ) بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ وَجَاءَ حَدِيثٌ بِمَعْنَاهُ قَبْلَهُ مُبَاشَرَةً ٢/٩٦٣ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَنَصُّهُ: " الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا فَارْجِعْ ".

1 / 498