الِاسْمِ [لِذَلِكَ] (١)، كَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى] (٢) لَمَّا قَالَ: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ [سُورَةُ النَّمْلِ: ٤٨] لَمْ يَجِبْ هَجْرُ اسْمِ التِّسْعَةِ مُطْلَقًا، بَلِ اسْمُ الْعَشَرَةِ قَدْ مَدَحَ اللَّهُ مُسَمَّاهُ فِي مَوَاضِعَ (٣) كَقَوْلِهِ [تَعَالَى فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ] (٤): ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٩٦] (٥)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [سُورَةُ الْأَعْرَافِ: ١٤٢] (٦)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [سُورَةُ الْفَجْرِ ١ - ٢]، (* وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى» (٧)، وَقَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: («الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» . *) (٨)، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (٩) («مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ.
_________
(١) لِذَلِكَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٢) وَتَعَالَى: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٣) ن، م: قَدْ مَدَحَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي مَوَاضِعَ.
(٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٥) فِي (ن)، (م): كَقَوْلِهِ: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) .
(٦) فِي (ن)، (م) ذَكَرَ النَّاسِخَانِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ) .
(٧) فِي: الْبُخَارِيِّ ٣/٤٧ - ٤٨ (كِتَابُ الِاعْتِكَافِ، بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ)؛ مُسْلِمٍ ٢/٨٣٠ - ٨٣١ (كِتَابُ الِاعْتِكَافِ، بَابُ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ﵃ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ (زَادَتْ عَائِشَةُ: حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ) .
(٨) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (أ)، (ب)
(٩) ن، م: وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ.
1 / 40