Minhag al-sunnat
منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
Baare
محمد رشاد سالم
Daabacaha
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
الْمُؤْمِنِينَ (١) إِنَّمَا يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَالسَّامُ الْمَوْتُ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ *) (٢) وَالْيَهُودُ لَا يَأْكُلُونَ الْجِرِّيَّ، وَالْمَرْمَاهَى، [وَالذِّنَابَ] (٣)، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ، وَالْيَهُودُ لَا يَرَوْنَ (٤) الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
وَالْيَهُودُ يَسْتَحِلُّونَ أَمْوَالَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا (٥) اللَّهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ (٦) فِي الْقُرْآنِ [أَنَّهُمْ] (٧): ﴿قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: ٧٥]، [وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ] (٨)، وَالْيَهُودُ تَسْجُدُ عَلَى
_________
(١) ن، م: الْمُسْلِمِينَ.
(٢) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ تَرْتِيبُهُ فِي (ن)، (م) بَعْدَ الْعِبَارَاتِ التَّالِيَةِ.
(٣) الْجِرِّيُّ ضَرْبٌ مِنَ السَّمَكِ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ أُمَّةً ثُمَّ مُسِخَ (الْحَيَوَانَ ١/٣٩٧)، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ "، ص ١٠٠، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْمُرْتَضَى فِيمَا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِيَّةُ أَنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ السَّمَكَ الْجِرِّيَّ، وَالْمَرْمَاهَى هُوَ سَمَكٌ شَبِيهٌ بِالْحَيَّاتِ وَلَيْسَ مِنَ الْحَيَّاتِ (الْحَيَوَانَ ٤/١٢٩) .
وَالذِّنَابُ. كَذَا فِي (ب) فَقَطْ. وَفِي (أ)، (ل): الزِّنَابُ. وَسَقَطَتِ الْكَلِمَةُ مِنْ (ن)، (م) . وَلَعَلَّ صَوَابَهُ " الْأَرْنَبُ " وَسَيَرِدُ بَعْدَ قَلِيلٍ (ص ٢٠) قَوْلُ الشَّعْبِيِّ: وَالْيَهُودُ حَرَّمُوا الْأَرْنَبَ وَالطِّحَالَ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ. وَقَدْ ذَكَرَ الْعَامِلِيُّ فِي " أَعْيَانِ الشِّيعَةِ " (١/٥٠٢)، أَنَّ الشِّيعَةَ يُحَرِّمُونَ أَكْلَ الثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ وَالضَّبِّ وَالْجِرِّيِّ وَكُلَّ مَا لَا فَلْسَ لَهُ مِنَ السَّمَكِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا زَيْنُ الدِّينِ الْجَبَعِيُّ الْعَامِلِيُّ فِي " الرَّوْضَةِ الْبَهِيَّةِ شَرْحِ اللَّمْعَةِ الدِّمَشْقِيَّةِ " ٢/٢٧٧، ٢٧٨، بَيْرُوتَ، ١٣٧٩ ١٩٦٠ وَقَرَأَ مُحَمَّدٌ الْمَهْدِيُّ الْكَاظِمِيُّ الْقَزْوِينِيُّ فِي كِتَابِهِ " مِنْهَاجِ الشَّرِيعَةِ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ تَيْمِيَّةَ " ١/٣٥، ٣٧، كَلِمَةَ " الذِّنَابِ " عَلَى أَنَّهَا " الذِّئَابُ " وَهِيَ قِرَاءَةٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يُحَرِّمُونَ الذِّئَابَ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. وَيَقُولُ الشِّيعَةُ بِتَحْرِيمِ الذُّبَابِ (الرَّوْضَةَ الْبَهِيَّةَ ٢/٢٨١)، وَعَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَكُونُ الْكَلِمَةُ هِيَ " الذُّبَابُ " وَقَدْ تَكُونُ " الضِّبَابَ " جَمْعُ " ضَبٍّ " أَوْ تَكُونُ " الزِّمَارُ ".
(٤) ن، م: لَا تَرَى.
(٥) م: أَخْبَرَ.
(٦) ن، م: بِهَذَا.
(٧) أَنَّهُمْ: زِيَادَةٌ فِي (ل) .
(٨) وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ل)، (ب) .
1 / 26