Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Daabacaad
الثامنة والعشرون
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1410
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhaj Salihin
Taj Din Khuiمنهاج الصالحين
Daabacaad
الثامنة والعشرون
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1410
المصير). (1) (مسألة 16): يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل والأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر، ولا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتالية المخصوصة.
(مسألة 17): قد استثني من الكفار الشيخ الفاني والمرأة والصبيان، فإنه لا يجوز قتلهم، وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار، نعم لو تترس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقفة عليه.
وهل تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى وكذا الكفارة؟ الظاهر عدم الوجوب، أما الدية فمضافا إلى عدم الخلاف فيه تدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من اقتص منه فهو قتيل القرآن " (2) وذلك فإن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع هو أن كلما كان القتل بأمر إلهي فلا شئ فيه من الاقتصاص والدية، والقتيل بالقصاص من صغريات تلك الكبرى، وتؤيد ذلك رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: " يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة " الحديث (3).
وأما الكفارة فهل تجب أو لا؟ فيه وجهان: المشهور بين الأصحاب وجوبها، وقد يستدل على الوجوب بقوله تعالى : (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (4).
بدعوى أن الآية تدل على الوجوب في المقام: الأولوية، وفيه أنه لا أولوية،
Bogga 371
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 814