Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Daabacaad
الثامنة والعشرون
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1410
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhaj Salihin
Taj Din Khuiمنهاج الصالحين
Daabacaad
الثامنة والعشرون
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1410
وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
(مسألة 982): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط لا يترك.
(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون.
(مسألة 983): في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والأظهر عدم الالحاق.
(مسألة 984): إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال، فإن كان ناسيا لصومه صح صومه، وغسله، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه.
(السادس): إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار.
(السابع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
Bogga 264
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 814