المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها، ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلا يترتب الضرر الديني، ومنها: جرح الشهود، ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه، ومنها: القدح في المقالات الباطلة، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر، والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلك، وكان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا الله تعالى من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام):
أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإنه كان عليه كوزر من اغتاب.
ومن الكبائر: البهتان على المؤمن - وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه -، ومنها: سب المؤمن وإهانته وإذلاله، ومنها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، ومنها: القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم، ومنها:
الغش للمسلمين، ومنها: استحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه ومنها: الرياء، وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.
تنبيه : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم.
Bogga 11