جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلا إذا علم أن الذي تلوث به الجسد من الدم تلوث به حين امتصاصه فهو نجس.
السابع: الاسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه، حتى المرتد عن فطرة على الأقوى. ويتبعه أجزاءه كشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه، ونخامته، و قيئه، وغيرها.
الثامن: التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان الكافر، أم جدا، أم أما. والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا، وكذا يد الغاسل للميت، والسدة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل فيها فإنها تتبع الميت في الطهارة. وأما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.
التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا، أو شربه بمجرد زوال العين، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس، أو المتنجس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق، وجسد الحيوان منع، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو
Bogga 46