(مسألة 120): إذا شك في دم، أنه من الجروح، أو القروح، أم لا، فالأقوى العفو عنه.
(مسألة 121): يستحب لصاحب القروح، والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة.
الثاني: الدم في البدن واللباس، إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، عدا الانسان، وإلا فلا يعفى عنه، والأحوط الحاق دم الحيض بها. وأما دم النفاس والاستحاضة إذا كانا أقل من الدرهم، فالأقوى جواز الصلاة فيهما، والأحوط استحبابا إزالتهما.
(مسألة 122): إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر، فهو دم واحد.
نعم، إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة. فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه، وإلا فلا.
(مسألة 123): إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أو غيرهما لم يعف عنه.
(مسألة 124): إذ تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر، بني على عدم العفو، وكذا إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره فالأحوط عدم العفو.
(مسألة 125): الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.
(مسألة 126): المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
Bogga 37