(مسألة 111): إذا غصب المسجد وجعل طريقا، أو خانا، أو دكانا، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب. وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها. نعم، إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر، ثم يجعلها مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد.
(مسألة 112): الظاهر عدم وجوب إعلام الغير على من لم يتمكن من الإزالة إذا كان مما لا يوجب هتك المسجد وإلا فهو الأحوط.
(مسألة 113): المشاهد المشرفة، إي حرم النبي والأئمة المعصومين - عليهم السلام -، كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا.
بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ولا فرق فيها بين الضرايح، وما عليها من الثياب، وسائر مواضعها، إلا في التأكد وعدمه.
(مسألة 114): تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء.
(مسألة 115): يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث.
(مسألة 116): يحرم كتابة القرآن بالحبر النجس، ولو كتب جهلا، أو عمدا
Bogga 35