(مسألة 86): إذا أخبرت الزوجة، أو الخادمة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على الأحوط وكذا إذا أخبرت المربية للطفل، أو المجنون بنجاسته، أو نجاسة ثيابه.
الفصل الرابع أحكام النجاسة (مسألة 87): يشترط في صحة الصلاة الواجبة، والمندوبة، وكذلك في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي، وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر، وغيره.
(مسألة 88): تشترط طهارة الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء، إذا كان متسترا به (مسألة 89): تشترط في الصلاة إزالة النجاسة عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه.
(مسألة 90): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة، ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
Bogga 31