110

Minhaj Salihin

منهاج الصالحين

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 - 1994 م

أمور:

منها: النية، والمعتبر منها قصد القربة مطلقا دون الوجوب والندب.

ومنها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.

ومنها: استقبال المصلي القبلة.

ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.

ومنها: أن يكون مستلقيا على قفاه.

ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.

ومنها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده، إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.

ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.

ومنها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية.

ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل، والتحنيط، والتكفين، وقبل الدفن.

ومنها: أن يكون الميت مستور العورة، ولو بنحو الحجر، واللبن إن تعذر الكفن.

ومنها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.

Bogga 114