============================================================
21847 منهاج القاصدين وشقيد الصادقين والثانية: لا يجب صومه، والثالثة: الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا، فإن رآه أهل بلد لزم جميع البلاد الضوم.
الثاني: النية، وهي واجبة في الليل لكل يوم من رمضان، وعن الإمام أحمد: تجزئ نية واحدة لجميع الشهر.
الثالث: الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف، فمن أكل أو شرب، أو اشتعط(1)، أو اكتحل بما يصل إلى جوفه أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى المأمومة(2) والجائفة(2) بما يصل إلى جوفه، أو احتقن أو حجم أو احتجم، أو استقاء أو استمنى ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه، وعليه أن يمسك بقية يومه ويقضي. وإن فعل ذلك ناسيا أو مكرها أو جاهلا التحريم لم يبظل صومه.
فأما ما يصل بغير قصد مثل الغبار والذباب، فإنه لا يضر، وكذلك إذا وصل إلى جوفه ماء المضمضة والاستنشاق بغير اختياره، إلا أن يكون قد زاد على الثلاث فيهما أو بالغ(4) في الاستنشاق، فإنه يفطر في أحد الوجهين.
الرابع: الإمساك عن الجماع فإنه يفسذ صوم الرجل والمرأة، سواء كانا ذاكرين أو ناسيين، مختارين أو مكرهين.
فأما الكفارة؛ فإنها تلزم الرجل مع زوال العذر، وهل يلزمه الإكراه أو النسيان؟
على روايتين: وأما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر، وهل تلزمها مع المطاوعة؟ على روايتين وقد نقل ابن القاسم عن الإمام أحمد أنه قال: كل أمر غلب عليه الصائم، (1) اشتعط: وضع دواء في أنفه (2) المأمومة: الطعنة تصل أم الرأس وهي الدماغ.
(3) الجائفة: الطعنة التي تصل إلى الجوف.
(4) تحرفت في الأصل إلى: لتابع".
Bogga 184