Manhaj Fi Shucab Iimaan

Abu Cabd Allah Halimi d. 403 AH
134

Manhaj Fi Shucab Iimaan

المنهاج في شعب الإيمان

Baare

حلمي محمد فودة

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

Noocyada

إسلامه بزوال شرطه وصد الإسلام الكفر، فإذا عدم عدم إليه. والكافر إذا نوى أن يخلص غدا فلا إخلاص منه لأنه متشبث في الحال بالكفر، فلم يكن له إسلام في الحال، ولا إذا جاء عدوا أيضا. فإنه إذا نوى أن يكفر غدا، فقد استحسن الكفر فصار بذلك رافضا للإسلام، لأن استحسان الكفر استقباح الإسلام. وإذا نوى أن يسلم غدا فهو للكفر مستحسن في الحال، واستحسانه إياه استقباح للإسلام في الحال، فلماذا كفر؟ قيل لأن فرض الإسلام فرض دائم لا يجوز تعريفه ولا تقطيعه، فلم ينعقد استحسانه الإسلام في الحال، إذا كان لا يستحسنه فيما بعد الحال، والله أعلم. ***

1 / 144