Minhaj al-Wusul ila 'Ilm al-Usul
منهاج الوصول إلى علم الأصول
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhaj al-Wusul ila 'Ilm al-Usul
Nasir al-Din al-Baydawi d. 685 AHمنهاج الوصول إلى علم الأصول
Noocyada
الثاني: إذا تغير الاجتهاد , كما لو ظن أن الخلع فسخ , ثم ظن أنه طلاق , فلا ينقض الأول , بعد اقتران الحكم , وينقض قبله.
وفيه مسائل: الأولى: يجوز الإفتاء للمجتهد , ومقلد الحي , واختلف في تقليد الميت لأنه لا قول له , لانعقاد الإجماع على خلافه , والمختار جوازه , للإجماع عليه في زماننا.
الثانية: يجوز الاستفتاء للعامي , لعدم تكليفهم في شيء من الأعصار بالاجتهاد , وتفويت معايشهم، واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه , دون المجتهد , لأنه مأمور بالاعتبار , قيل: معارض بعموم: " فاسألوا " و" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ".
وقول: عبد الرحمن لعثمان " أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين ". قلنا: الأول مخصوص , وإلا لوجب بعد الاجتهاد , والثاني في الأقضية , والمراد من السيرة لزوم العدل. الثالثة: إنما يجوز في الفروع , وقد اختلف في الأصول , ولنا فيه نظر.
Bogga 56