Minhaj al-Wusul ila 'Ilm al-Usul

Nasir al-Din al-Baydawi d. 685 AH
54

Minhaj al-Wusul ila 'Ilm al-Usul

منهاج الوصول إلى علم الأصول

Noocyada

Usulul Fiqh

الرابع: بوقت وروده , فترجح المدنيات , والمشعر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام , والمتضمن للتخفيف , والمطلق على متقدم التاريخ , والمؤرخ بتاريخ مضيق , والمتحمل في الإسلام.

الخامس: باللفظ , فيرجح الفصيح لا الأفصح، والخاص , وغير المخصص , والحقيقة , والأشبه بها , فالشريعة , ثم العرفية , والمستغنى عن الإضمار , والدال على المراد من وجهين , وبغير وسط , والمومئ إلى علة الحكم , والمذكور معارضة معه , والمقرون بالتهديد.

السادس: بالحكم , فيرجح المبقي لحكم الأصل , لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد , والمحرم علي المبيح , لقوله عليهما السلام: " ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال " وللاحتياط ويعادل الموجب , ومثبت الطلاق والعتاق , لأن الأصل عدم القيد , ونافي الحد , لأنه ضرر , لقوله عليه الصلاة والسلام: " ادرؤوا الحدود بالشبهات ".

السابع: بعمل أكثر السلف.

الباب الرابع

في تراجيح الأقيسة

وهي بوجوده:

الأول: بحسب العلة: فترجح المظنة , ثم الحكمة , ثم الوصف العدمى , ثم الحكم الشرعي , والبسيط , ثم الوجودي للوجودي , ثم العدمى للعدمى.

الثاني: بحسب دليل العلية: فيرجح الثابت بالنص القاطع , ثم الظاهر اللام , ثم إن والباء ثم بالمناسبة , الضرورية الدينية , ثم الدنيوية , ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا فالأقرب , ثم الدوران في محل ثم في محلين , ثم السبر , ثم الشبه , ثم الإيماء , ثم الطرد.

الثالث: بحسب دليل الحكم , فيرجح النص ثم الإجماع لأنه فرعه.

الرابع: بحسب كيفية الحكم وقد سبق.

الخامس: موافقة الأصول في العلة والحكم , والاطراد في الفروع.

الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد

وهو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.

Bogga 54