الثالث: صيغ العقود كبعت إنشاء إذ لو كانت أخبارا وكانت ماضيا أو حالا لم يقبل التعليق وإلا لم يقع , وأيضا إن كذبت لم تعتبر وإن صدقت فصدقها إما بها فيدور أو بغيرها وهو باطل إجماعا وأيضا: لو قال للرجعية طلقتك لم يقع كما لو نوى الإخبار الثانية: المجاز إما في المفرد مثل الأسد للشجاع أو في المركب مثل:
أشاب الصغير وأفنى الكبير .... كر الغداة ومر العشى
أو فيهما مثل أحياني اكتحالي بطلعتك، ومنعه أبو داود في القرآن والحديث.
لنا قوله تعالى: "جدارا يريد أن ينقض"، قال فيه إلباس قلنا لا إلباس مع القرينة قال لا يقال لله تعالى إنه متجوز, قلنا لعدم الإذن أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي.
الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها نحو السببية القابلية. مثل سال الوادي والصورية كتسمية اليد قدرة , والفاعلية مثل نزل السحاب , والغائية كتسمية العنب خمرا، والمسببية كتسمية المرض المهلك بالموت، والأولى أولى لدلالتها على التعيين , وأولاها الغائية لأنها علة في الذهن ومعلولة في الخارج.
والمشابهة كالأسد للشجاع، والمنقوش وتسمى الاستعارة والمضادة مثل " وجزاء سيئة سيئة مثلها"، والكلية كالقرآن لبعضه , والجزئية كالأسود للزنجي والأول أقوى للاستلزام والاستعداد كالمسكر للخمر في الدن، وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالعبد، والمجاورة كالراوية للقربة والزيادة والنقصان مثل " ليس كمثله شيء " " واسأل القرية " والتعلق: كالخلق للمخلوق.
الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة والفعل المشتق لأنهما يتبعان الأصول والعلم لأنه لم ينقل لعلاقة.
الخامسة:
المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة والنقل ولإخلاله بالفهم فإن غلب كالطلاق تساويا والأولى الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف رضي الله عنهما.
السادسة:
يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة كالخنفقيق، أو لحقارة معناه كقضاء الحاجة، أو لبلاغة لفظ المجاز، أو لعظمة في معناه كالمجلس، أو زيارة بيان كالأسد.
السابعة:
اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا كما في الوضع الأول والأعلام، وقد يكون حقيقة ومجاز بالاصطلاحين كالدابة.
الثامنة:
Bogga 15