Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Zakariyya al-Ansari d. 926 AHمنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١ اللقطة: بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة: الشيء الملقوط وشرعا: ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. ٢ وينزعها: أي اللقطة. ٣ المؤن: كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء. ٤ صغار السباع: كذئب. ٥ إلا من مفازة آمنة: لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له. ٦ إن لم يتبرع به: أي بعلاجه. ٧ عفاصها: أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما. ٨ وكاءها: أي خيطها المشدودة به. ٩ نحو سوق: كأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات في بلد اللقط أو قريته.
1 / 93