Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Zakariyya al-Ansari d. 926 AHمنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١ محمول: من طعام وغيره. ٢ لا مستوفى منه: كدابة فلا يجوز لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض. ٣ ولو بعد المدة: أي مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابا لما كان كالوديع. ٤ بسبب: كانهدام سقف اصطبلها عليها. ٥ بلا شرطها: أي الأجرة. ٦ وله أرش النقص: لأن القطع بلا إذن موجب للضمان. ٧ بتلف ... معين: في العقد كان التلف كدابة وأجير معينين ماتا ودار انهدمت أو شرعا: كامرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة فحاضت فيها.
1 / 89