77

Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Baare

صلاح بن محمد بن عويضة

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فصل: لكل فسخه وينفسخ بما١ تنفسخ به الوكالة ثم يلزمه٢ العامل استيفاء ورد قدر رأس المال لمثله ولو أخذ المالك بعضه قبل ربح وخسر رجع رأس المال للباقي أو بعد ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال مثاله المال مائة والربح عشرون وأخذ عشرين فسدسها من الربح فيستقر للعامل المشروط منه أو بعد خسر فالخسر موزع على المأخوذ والباقي مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها ربع الخسر وحلف عامل في عدم ربح وقدره وشراء له أو لقراض وفي لم تنهني عن شراء كذا وقدر رأس المال ودعوى تلف ورد ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة.

١ بما تنفسخ به الوكالة: كموت أحدهما وجنونه وإغمائه.
٢ كذا هنا يلزمه وفي الشرح: يلزم بحذف الهاء في آخره.

1 / 83