Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Zakariyya al-Ansari d. 926 AHمنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١ الضمان: هو لغة الإلتزام وشرعا: يقال لإلتزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره. ٢ رقيق: مكاتب أو غيره. ٣ كفالة عين مضمونة بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها. ٤ فيه: أي في محل التسليم المذكور. ٥ إن أمكن: بأن عرف محله وأمن الطريق. ٦ لم تصح: أي الكفالة. ٧ لفظ يشعر بالتزام: لأن الرضا لا يعرف إلا به وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة. ٨ ولا يصحان: أي الضمان والكفالة. ٩ ولا بتعليق: نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أكفلت بدنه. ١٠ وتوقيت: نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت.
1 / 68