Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١ علمه فورا: كخيار العيب بجامع دفع الضرر. ٢ قدمه الغرماء بالعوض: فله الفسخ لما في التقديم من المنة وقد يظهر عريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه ويحصل الفسخ. ٣ وتصرف: كاعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للوفق. ٤ باقية: أي باقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين فالباقي مرهون بالباقي. ٥ الزيادة المتصلة: كسمن وتعلم صنعة بلا معلم. ٦ المنفصلة: كثمرة وولد حدثا بعد البيع. ٧ لو غرس: الأرض المبيعة له. ٨ لو طحنه: أي الحب المبيع له. ٩ بالزيادة على قيمتها: فله في الأخير ربع ثمن الثوب لو قيمته مصبوغا.
١ الحجر: لغة المنع وشرعا: المنع من التصرفات المالية. ٢ يسلب العبارة: كعبارة المعاملة والدين كالبيع والإسلام. ٣ الولاية: كولاية النكاح والإيصائ والأيتام. ٤ الصبا: القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا.
1 / 64