126

Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

صلاح بن محمد بن عويضة

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة١ تغييب حشفة بقبل وإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو بشرعي كإحرام فبطلاق فإن عصى بوطء لم يطالب فإن أباهما٢ طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه٣ بوطء كفارة يمين إن حلف بالله.

١ والفيئة تغيب حشفة: أي تحصل بتغيب حشفة أو قدرها من فاقدها.
٢ أباهما: أي الفيئة والطلاق.
٣ لزمه بوطء: أي في مدة إيلائه.

1 / 132