339

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Tifaftire

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

فكان أولى) (١).
فإن قيل: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج (٢).
أجيب: بأنهم لم يعتقدوه (٣) ثم لو كان لم يخص (٤) به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه (٥) سوق الهدي.
وعنه فالقران إذ يساق ... الهدى (٦) إذ قال به إسحاق
أي: وعن الإِمام إن ساق (٧) الهدي فالقران أفضل له رواه المروذي، وهي قول إسحاق (٨) واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: هو المذهب، وقال: إن اعتمر وحج في سفرتين أو (٩) اعتمر قبل أشهر (١٠) الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة (١١) (١٢) نص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره

(١) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
(٢) وقد بين ذلك ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله). رواه مسلم برقم ١٢٤٠.
(٣) في ط يعتقدوا.
(٤) في ط لم يختص.
(٥) أي: في بقائه على إحرامه وعدم فسخه إلى عمرة.
(٦) في أ، ب، هـ، ط هديا وذا.
(٧) ف ب، ج، ط يساق.
(٨) سقطت من النجديات، ط.
(٩) في ط و.
(١٠) سقطت من ط كلمة (أشهر).
(١١) سقطت من ط كلمة (الأربعة)
(١٢) الفتاوى ٢/ ٣٧، ٨٥ - ٨٩ والاختيارات ١١٧.

1 / 341