333

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Tifaftire

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن ينذر المرء على نفسه الاعتكاف فيجب عليه (١).
ولا يصح إلا في المسجد لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأنه ﵇ كان لا يدخل البيت في اعتكافه إلا لحاجة، ولا يصح ممّن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه (٢) لما روى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد ابن المسيب عن عائشة أن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف (٣) إلا في مسجد جماعة (٤)، وهو ينصرف إلى سنة رسول الله ﷺ، ولئلا يلزم ترك الجماعة أو (٥) تكرر الخروج المنافي للاعتكاف، بخلاف الجمعة لأنها لا تتكرر.
ويصح اعتكاف المرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالعبد والمسافر بكل (٦) مسجد، ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة.

(١) انظر الإجماع ٤٧.
(٢) وهو رواية عن أبي حنيفة قال في فتح القدير ٢/ ٣٩٣: وروى الحسن عن أبي حنيفة أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، ويصلى فيه الخمس بالجماعة يصح الاعتكاف فيه، وصححه بعض المشائخ.
(٣) في أ، ج، ط الاعتكاف.
(٤) جزء من حديث رواه الدارقطني ٢/ ٢٠١ وقال فيه (يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف). إلخ ليس من قول النبي ﷺ وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقدوهم. أ. هـ. وقد أعله ابن الجوزي في التحقيق بإبراهيم بن محشر ونقل عن ابن عدي أنه قال: له أحاديث مناكير. أ. هـ. من نصب الراية ٢/ ٤٨٧ وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/ ١٤٠:
وقوله: (ليس من قول النبي ﷺ) لعله سبق قلم فإن هذا النفي لا حاجة إليه لأن أحدًا من الرواة لم يذكر أنه من قوله ﷺ لأن الحديث من أصله ليس من قوله ﷺ وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله ﷺ فالظاهر أنه أراد أن يقول: "ليس من قول عائشة فوهم".
(٥) في د، س و.
(٦) بياض في ط وفي حـ بعكـ.

1 / 335