282

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Tifaftire

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

عند الطلوع (١) أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس
كذاك عند الاستوا في الظاهر ... ......................
أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:
١ - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد (٢) رمح.
٢ - وعند غروبها حتى يتم.
٣ - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.
لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين (٣) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم (٤).
ومعنى تتضيف (٥) أي: تجنح (٦) وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.
فأما في غير (٧) هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.

(١) في ط طلوع.
(٢) في النجديات، ط قدر.
(٣) في د، س حيث.
(٤) مسلم برقم ٨٣١ وأحمد. انظر الفتح الرباني ٨/ ٦٨ - ٦٩.
(٥) في د، س تتضيق.
(٦) جـ جنح.
(٧) في ط فأما في هذه.

1 / 284