236

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Baare

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

مستمع سجوده لا يشرع ... إن يكن التالي به (١) يمتنع
يعني: إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع (٢) لما روي أن النبي ﷺ أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "إنك كنت (٣) إمامنا ولو سجدت سجدنا" (٤)، واعتبر لسجود (٥) المستمع أيضًا أن يصلح التالي إمامًا (له) (٦) فلا يسجد المستمع قدّام التالي ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي مميز، ولا يسجد مصل لتلاوة غيره إلا إمامه متابعة له.

(١) في د، س بها.
(٢) وذكره ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٢٥ عن مالك قال: وقال مالك: يسجد السامع بشرطين:
أحدهما: إذا قعد ليسمع القرآن.
والآخر: أن يكون القارئ يسجد وهو مع هذا ممّن يصح أن يكون إمامًا للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإنه كان القارىء ممّن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. أ. هـ وذهب إلى هذا من الشافعية الصيدلاني واختاره إمام الحرمين .. انظر المجموع ٣/ ٥٥١.
(٣) سقطت من أ، حـ، هـ ط.
(٤) اختلاف الحديث المطبوع مع الأم ١/ ١١٩ - ١٢٠ وقال السراج البلقيني في حاشيته على الأم: مرسل.
ورواه البيهقي مرسلًا عن عطاء وموصولًا عن أبي هريرة وفي سند المرسل إسحاق بن عبد الله وهو ضعيف. أ. هـ.
(٥) في ج، د، س بسجود.
(٦) سقطت من أ، ب، ط.

1 / 238