والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشره
يعني: أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا بلياليها.
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ: أقله خمسة عشر (١)، وعن أحمد نحو ذلك لقوله ﵇: "تمكث إحداكن شطر دينها لا تصلي" (٢).
ولنا ما روى أحمد عن علي أن امرأة جاءته (٣) قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلّت، فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة (٤) من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة (٥) فقال علي: قالون، أي: جيد بالرومية (٦)، ولا يقول (٧) مثل هذا إلَّا توقيفًا وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه ولا يتصور إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر وأقل الحيض يوم (وليلة) (٨) وهذا في الطهر بين الحيضتين [وأما (٩) الطهر بين